Hukum Mengenai Nikah Beda Agama di Indonesia

 
Hukum Mengenai Nikah Beda Agama di Indonesia

Nikah Antara Dua Orang Berlainan Agama di Indonesia

Pertanyaan :

Bagaimana hukumnya nikah antara dua orang yang berlainan agama di Indonesia ini ?.

Jawab :

Hukum nikah demikian tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam Muktamar NU tahun 1962 dan Muktamar Thariqah Mu’tabarah tahun 1968.  

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah al-Syarqawi [1]

(وَنِكَاحُ الْمُسْلِمُ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ خَالِصَةٍ) كَأَنْ كَانَتْ وَثَنِيَّةً أَوْ مَجُوْسِيَّةً أَوْ أَحَدَ أَبَوَيْهَا كَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَتَغْلِيْبًا لِلتَّحْرِيْمِ فِيْ اْلآخِيْرَةِ. وَخَرَجَ بِالْمُسْلِمِ الْكَافِرُ لَكِنْ ذُكِرَ فِي الْكِفَايَةِ فِيْ حِلِّ الْوَثَنِيَّةِ لِلْكِتَابِيِّ وَجْهَيْنِ وَهَلْ تَحْرُمُ الْوَثَنِيَّةُ عَلَى الْوَثَنِيِّ قَالَ السُّبُكِيّ يَنْبَغِيْ التَّحْرِيْمُ إِنْ قُلْنَا أَنَّهُمْ مُخَاطَبُوْنَ بِالْفُرُوْعِ وَإِلاَّ فَلاَ حِلَّ وَلاَ حُرْمَةَ (فَإِنْ كَانَتْ) كِتَابِيَّةً (خَالِصَةً وَهِيَ إِسْرَائِيْلِيَّةٌ) حَلَّتْ لَنَا قَالَ تَعَالَى وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَيْ حَلٌّ وَالْمُرَادُ مِنَ الْكِتَابِ التَّوْرَاةُ وَاْلإِنْجِيْلُ دُوْنَ سَائِرِ الْكُتُبِ قَبْلَهَا كَصُحُفِ شِيْثَ وَاِدْرِيْسَ وَاِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لِأَنَّهَا لَمْ تُنْزَلْ بِنَظْمٍ يُدْرَسُ وَيُتْلَى وَإِنَّمَا أُوْحِيَ إِلَيْهِمْ مَعَانِيْهَا وَقِيْلَ لِأَنَّهَا حِكَمٌ وَمَوَاعِظُ لاَ أَحْكَامٌ وَشَرَائِعُ هَذَا (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ أُصُوْلُهَا فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ نُسْخَةٍ) سَوَاءٌ أَعُلِمَتِ الْقَبْلِيَّةُ أَوْ شُكَّ فِيْهَا لِتَمَسُّكِهِمْ بِذَلِكَ الدِّيْنِ حِينَ كَانَ حَقًّا وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِسُقُوْطِ فَضِيْلَةِ ذَلِكَ الدِّيْنِ (أَوْ) وَهِيَ (غَيْرُ إِسْرَائِيْلِيَّةٍ حَلَّتْ) لِمَا مَرَّ (إِنْ عُلِمَ دُخُوْلُهُمْ فِيْ ذَلِكَ الدِّيْنِ قَبْلَ نُسْخِهِ وَلَوْ بَعْدَ تَبْدِيْلِهِ إِنْ تَجَنَّبُوا الْمُبْدَلَ) وَإِلاَّ فَلاَ تَحِلُّ لِمَا مَرَّ أَخْذًا بِاْلأَغْلَظِ فِيْمَا إِذَا شُكَّ فِيْ الدُّخُوْلِ الْمَذْكُوْرِ وَتَعْبِيْرُهُ بِمَا ذُكِرَ هُوَ مُرَادُ اْلأَصْلِ بِمَا عَبَّرَ بِهِ (فَتَحِلُّ الْيَهُوْدِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ بِالشَّرْطِ الْمَذْكُوْرِ) فِي اْلإِسْرَائِيْلِيَّةِ وَغَيْرِهَا (وَ) كَذَا (السَّامِرَةُ) وَالصَّائِبَةُ إِنْ وَافَقَتَا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى فِيْ أَصْلِ دِيْنِهِمْ وَإِنْ لَمْ تُوَافِقَاهُمْ فِيْ فُرُوْعِهِ فَإِنْ خَالَفَتَاهُمْ فِيْ أَصْلِ دِيْنِهِمْ حُرِمَتَا وَهَذَا التَّفْصِيْلُ هُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِيْ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِّيّ وَعَلَيْهِ حُمِلَ إِطْلاَقُهُ فِيْ مَوْضِعٍ بِالْحِلِّ وَفِيْ آخَرَ بِعَدَمِهِ (وَالْمُنْتَقِلُ مِنْ دِيْنٍ  ِلاَخَرٍ) كَيَهُوْدِيٍّ أَوْ وَثَنِيٍّ تَنَصَّرَ فَهُوَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ مَنْ تَهَوَّدَ إِلَى تَنَصَّرَ وَعَكْسُهُ (لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلاَّ اْلإِسْلاَمُ) لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَ عَنْهُ وَكَانَ مُقِرًّا بِبُطْلاَنِ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ (وَلاَ تَحِلُّ مُسْلِمَةٌ لِكَافِرٍ) حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً بِاْلإِتِّفَاقِ (وَلاَ) تَحِلُّ (مُرْتَدَّةٌ لِأَحَدٍ) لاَ لِمُسْلِمٍ  لِأَنَّهَا كَافِرَةٌ لاَ تُقَرُّ وَلاَ لِكَافِرٍ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ اْلاِسْلاَمِ فِيْهَا

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN