Hukum Memberikan Zakat kepada Orang Tua

 
Hukum Memberikan Zakat kepada Orang Tua

PERTANYAAN :

Salam. Bolehkah memberikan zakat [ maal atau fithrah ] untuk kedua orang tua sewaktu keduanya termasuk mustahiq ? 

JAWABAN :

Wa'alaikumussalam. Memberikan zakat fitrah ataupun zakat maal kepada kedua orang tua dengan atas nama fakir miskin tidak diperbolehkan. Selama nafaqoh kedua orang tua masih dicukupi oleh anaknya.

Referensi : 1. Al Majmu’ juz 6 hal. 191 – 192 ( Al Maktabah Assalafiyah ), 2. Bughyatul Mustarsyidin hal. 105 – 106 ( Darul Fikr ), 3. At Turmusi juz 4 hal. 102 ( Al Mathba’aah Al ‘Amiroh Asy Syarofiyah )

1. المجموع الجزء السادس ص : 191 – 192 المكتبة السلفية

( فرع ) المكفى بنفقة أبيه أو غيره ممن يلزمه نفقته والفقيرة التى لها زوج غنى ينفق عليها هل يعطيان من سهم الفقراء فيه خلاف منتشر ذكره جماعة منهم إمام الحرمين ولخصه الرافعى فقال هو مبنى على مسألة وهى لو وقف على فقراء أقاربه أوصى لهم فكانا فى أقاربه هل يستحقان سهما فى الوقف والوصية فيه أربعة أوجه ( أصحها ) لا يستحقان قاله الشيخ أبو زيد الخضرى وصححه الشيخ أبو على السنجى وغيره ( والثانى ) يستحقان قاله ابن الحداد ( والثالث ) يستحق القريب دون الزوجة لأنها تستحق عوضا يثبت فى ذمة الزوج ويستقر قاله الأودنى ( والرابع ) عكسه والفرق أن القريب يلزمه كفايته من كل وجه حتى الدواء وأجرة الطبيب فاندفعت حاجاته والزوجة ليس لها إلا مقدر وربما لا يكفيها قال فأما مسألة الزكاة فإن قلنا لا حق لهما فى الوقف والوصية فالزكاة أولى وإلا فوجهان ( الأصح ) يعطيان كالوقف والوصية ( والثانى ) لا وبه قال ابن الحداد والفرق أن الاستحقاق فى الوقف باسم الفقر ولا يزول اسم الفقر بقيام غيره بأمره وفى الزكاة بالحاجة ولا حاجة مع توجه النفقة فأشبه من يكتسب كل يوم كفايته فإنه لا يجوز له الأخذ من الزكاة وإن كان معدودا من الفقراء والخلاف فى القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين ويجوز له أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف ( وأما ) المنفق فلا يجوز له أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه مستغن بنفقته ولأنه يدفع عن نفسه النفقة وله أن يعطيه من سهم العامل والغارم والغازى والمكاتب إذا كان بتلك الصفة وكذا من سهم المؤلفة إلا أن يكون فقيرا فلا يجوز أن يعطيه لئلا يسقط النفقة عن نفسه ويجوز أن يعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة السفر دون ما يحتاج إليه سفرا وحضرا لأن هذا القدر هو المستحق عليه بسبب القرابة.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN